تعديلات على القرار الوزاري لجداول العقوبات والمخالفات التي تخص نظام العمل 1446

4 أشهر منذ
آية حسن عبدالوهاب

أعلنت وزارة الموارد عن التعديلات التي تخص القرار الوزاري وجداول العقوبات والمخالفات التي تخص نظام العمل، حيث اهتمت بمخالفات التمييز بين العمال وضوابط الحماية، والتميز بين الموظفين من حيث الأجور التي تخص العاملين سواء من الرجال أو النساء.

وأكدت الوزارة أنها تجري بعض التعديلات بعد عمل استطلاع للرأي عبر منصة استطلاع، حيث يتم تعديل بعض البنود، وبينت الوزارة ضرورة عدم التمييز بداية من الشروط والضوابط التي تخص العمل، وكذلك التمييز في الأجور بين النساء والرجال وضرورة المساواة في العمل ذات القيمة المتساوية، والسماح بتكافؤ الفرص.

قيمة الغرامات للتميز بين العمال 

تأتي الغرامة حال التمييز وعدم المساواة بين العمال سواء كان التمييز في الشروط أو الضوابط أو الأجور، وتكون قيمة الغرامة تتراوح بين 1000 ريال إلى 3000 ريال سعودي في حالة ثبوت المخالفات.

كما بينت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل القيام بالاعتراض على القرار والعقوبة الإدارية المقررة للمخالفات التي ارتكبها أمام الجهات المختصة في الوزارة، ولكن بشرط عدم مرور ستون يوما من تاريخ إعلامه بالقرار.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تسديد الغرامات للمخالفات خلال ستون يوما، وفي حالة عدم السداد يتم وقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد الغرامات بالكامل أو صدور قرار بوقف تنفيذ الغرامة.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى