حكم تزويج المرأة نفسها

في سبيل الاطلاع على حكم تزويج المرأة نفسها، علينا أن نعلم بأن الزواج من الأمور المشروعة لكل مسلم ومسلمة في دين الله، ولكن الله وضع له بعض الشروط والقواعد التي تنظمه وتساعد على استقراره واستمراريته، ومن خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود.
حكم تزويج المرأة نفسها
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها باتفاق الفقهاء مع مخالفة الأحناف، حيث إنهم أباحوا أن تزوج المرأة نفسها بشرط العلانية والشهود، وأما الكتمان في أمر الزواج فلا يجوز، ويعتبر العقد باطلًا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها، فنِكاحُها باطلٌ – ثلاثَ مرَّاتٍ – فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ” [الألباني – صحيح أبي داود].
وعليه فإن مذهب الجمهور بعدم جواز تزويج المرأة لنفسها، وأولياء المرأة هم بالترتيب الأب والجد وما علا، والابن والحفيد وما نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناء الأخ، وأبناء الأخ لأب، والعم الشقيق، ولا تنتقل الولاية من قرابة إلا أخرى إلا عند انتفاء التي قبلها أو عدم أهليته، فإن لم تجد أيًا منهم، كان القاضي هو لي أمرها كما في الحديث السابق.
وفي حالة ضلعها الولي عن الزواج بمن هو كفء لها، فيجب عليها اللجوء إلى القضاء، ولا تزوج نفسها، لأن عقد النكاح في هذه الحالة سوف يكون باطلًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها فإنَّ الزَّانيةَ هيَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها” [الألباني – صحيح ابن ماجة].
اقرأ أيضًا: حكم محبة غير الله كمحبة الله
حكم تزويج الثيب نفسها
يرى جمهور علماء الشريعة أن تزويج المرأة نفسها أو توكيل غيرها ليزوجها، أو تزويج نفسها بإذن وليها كله لا يجوز والعقد في هذه الحالة باطل، بكرًا كانت أو ثيبًا، لعموم الأدلة الشرعية الواردة في حكم تزويج المرأة نفسها.
إلا أن الأحناف خالفوا في هذه المسألة وقالوا بشرعية تزويج المرأة الرشيدة نفسها، بشروط عديدة منها إذن الولي، وشهادة الشهود، وإعلان النكاح.
بعد معرفة حكم تزويج المرأة نفسها، لا بد من معرفة أن الزواج من الأمور التي يجب علينا أن نحتاط فيها الحلال جيدًا، لأنه في حال بطلان العقد، فالزواج يتحول إلى زنى والعياذ بالله.