حكم الانتفاع بجلد الميتة من غير المأكول

3 أشهر منذ
Kero Elbadry

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حكم الانتفاع بجلد الميتة من غير المأكول، وذلك وفقًا لما بينت الشريعة الإسلامية، فالدين الإسلامي لم يترك مسألة شرعية إلا وتحدث عنها، ويعود ذلك الحكم بالخير على صاحبه، من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على حكم استعمال جلد الميتة بعد دبغه.

حكم الانتفاع بجلد الميتة من غير المأكول

حكم الانتفاع بجلد الميتة من غير المأكول

نهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، فعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نَهَى عَنْ جلودِ السباعِ “، [الجامع الصغير].
وعن معاوية بن أبي سفيان نَهى عنِ الشربِ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ، ونَهَى عن لبسِ الذهبِ والحريرِ ، ونَهى عن جلودِ النُّمورِ أنْ يُرْكَبَ عليها “، [صحيح الجامع]

وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية:” نشدُكَ اللَّهَ هل تعلمُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبسِ جلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليْها قالَ نعَم “، [نيل الأوطار].

وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا تصحَبُ الملائكةُ رُفْقةً فيها جِلْدُ نَمِرٍ “، [سنن أبي داود]

وتلك الأحاديث تشير إلى تحريم استعمال جلود السباع، كما أنه لا يحل افتراشها ولا الركوب عليها، ولذلك فلا يجوز دباغها، وقد تكون الحكمة في ذلك أن الافتراش والجلوس على تلك الجلود تؤدي إلى التخلق بأخلاق السباع كالعدوان والظلم والجور.

والواجب على المؤمن الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر عما نهي عنه، ولا يجوز افتراش جلود السباع كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، كما أن على المسلم ألا يجعلها في بيته كاللحاف والفراش، أو على الدابة أو على السيارة، أو على الجدار فكل ذلك ممنوع،

هل رمي الجلد يعتبر اسراف

يحرم سلخ جلود السباع، ولا يجب ان يتعب عليها مرة، وإذا مات السبع يلقى ويطرح، ويجب ألا يقتل من أجل جلده إنما يقتل من أجل شهر، أما في حال كان يرغب في قتل النمر أو الذئب أو الأسد من أجل الجلود فلا يجوز،

حكم استعمال جلد الميتة بعد دبغه

هناك من الحيوانات مباح دبغ جلدها، عن عبد الله بن عباس: “تُصُدِّقَ علَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: هَلَّا أخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِ؟ فَقالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا”، [صحيح مسلم]

“أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر”، [عبد الله بن عباس: شرح معاني الآثار]، وعن سودة بنت زمعة أم المؤمنين قالت: “مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ ما زِلْنَا نَنْبِذُ فيه حتَّى صَارَ شَنًّا”.[صحيح البخاري]

عَنْ عَائِشَةَ: “أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ أنْ يُنتَفَعَ بجُلودِ المَيْتةِ إذا دُبِغَتْت”، [تخريج المسند لشعيب]

لك الأحاديث تشير إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة، وذلك في حال كانت الميتة مما يؤكل لحمها كالبقر والغنم والإبل، يمكن أن يتم دبغ جلدها وأن ينتفع، وإذا ماتت بقرة أو بعير أو شاه ثم أخذوا جلده ودبغوها فلا بأس بها.

فتلك الأحاديث تشير إلى أن الجلود الميت في حال كانت مأكولة فإن جلدها مباح استعماله بعد الدبغ.

تعرفنا على حكم الانتفاع بجلد الميتة من غير المأكول، وجاي في الحكم أنه لا يجوز استعمال جلد السباع، ولقد نهي عن ذلك، كما أنه لا يجوز ذبح السباع من أجل الحصول على الجلد والتي تتمثل في الذئاب والأسود والنمور ونحو ذلك.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى