مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

يوم واحد منذ
احمد المصري

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية وتحقيق توازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، تشمل التعديلات المقترحة تيسيرات جديدة على المكلفين بتقديم وسداد الإقرارات الضريبية ومقابل التأخير، وذلك في إطار جهود الحكومة نحو التحول الرقمي.

الرؤية الشاملة للتعديل

يهدف التعديل إلى إصلاح النظام الضريبي المتعلق بالعقارات المبنية وتبسيط الإجراءات المرتبطة به، تضمنت المقترحات تبسيط الإقرارات الضريبية وتطوير نظام الطعن الضريبي، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وتخفيف الأعباء عن المكلفين بالنزاع على الضريبة.

أبرز ملامح التعديل

تتيح التعديلات الجديدة لمصلحة الضرائب العقارية إمكانية إعادة التقدير للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات بعد انتهاء كل فترة تقدير، مع وضع حد زمني لإعادة التقدير يتراوح بين سنة وثلاث سنوات قبل بداية الفترة التالية، أيضا، تسمح التعديلات للمكلفين بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات التي يمتلكونها أو يستغلونها، مع التحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني.

تخفيف الأعباء وزيادة الإعفاءات

من التعديلات المهمة زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات والوحدات السكنية الخاصة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما تسمح التعديلات بإعفاء الضريبة في حالات محددة، مثل عدم إمكانية الانتفاع بالعقار بسبب تهدمه أو تعرضه لظروف طارئة.

تسهيلات وإيضاحات إضافية

أضافت التعديلات مادة جديدة تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات معينة، مثل عدم وجود أموال للمكلف المتوفى، أو في حالة إفلاسه، إلى جانب ذلك، يتم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز الدين الأصلي للضريبة، مع منح إعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد من قبل وزير المالية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى