تعديل لائحة الحراسة الأمنية المدنية يشمل عدة جهات جديدة

12 ساعة منذ
احمد المصري

وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، التعديل الجديد ينص على ضرورة أن تلتزم الجهات المحددة في اللائحة بوضع حراسة أمنية على منشآتها وفقاً لأحكام النظام، ولا يحق لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الأمن العام،

تشمل هذه التعديلات المنشآت التجارية مثل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة والمستشفيات، يجب على هذه المنشآت تأمين الحراسة الأمنية المدنية على مدار الساعة، كما يتوجب على الأسواق والمولات والمراكز التجارية التي تحتوي على 30 محلًا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000 متر مربع تأمين الحراسة،

تشمل الجهات الأخرى التي تلتزم بتأمين الحراسة مواقع إيواء العاملات ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التي تفوق مساحتها 2,000 متر مربع، هذا التعديل يضم أيضاً العمائر والأبراج المعدة للإيجار السكني والتجاري، وكذلك المجمعات السكنية المغلقة التي تتجاوز عشر فلل أو خمسين وحدة سكنية.

وتؤكد اللائحة في موادها على التزام المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع بتأمين الحراسة الأمنية، كما تشمل المنشآت التعليمية والتدريبية، صالات الأحداث والعيادات والمراكز الطبية، وتُلزم كل المطاعم التي تزيد مساحتها على 1,000 متر مربع بتوفير هذه الحراسة، وتستمر هذه الالتزامات في جميع المواقع التي تحتاج إلى حماية أمنية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى