استثناء «الموسميون» و«المتنقلة» و«الأسر المنتجة» من السجل التجاري

6 ساعات منذ
احمد المصري

اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، والتي تحمل في طياتها تفاصيل جديدة تتعلق بواجبات التجار والغرامات المترتبة على المخالفات، تتضمن اللائحة ضرورة حصول التاجر على ترخيص لممارسة النشاط المسجل، وإلزام الجهة المرخصة بإشعار المسجل بأي تحديثات تطرأ على البيانات،

وفي حال عدم إصدار الترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ القيد، سيتم شطب القيد ما لم يقدم التاجر إثباتاً بممارسة نشاط لا يتطلب ترخيصاً، ويتعين على المستثمر الأجنبي إرفاق وثائق تثبت التسجيل لدى الجهات المعنية،

كما أشارت اللائحة إلى أن التاجر يجب أن يسجل في السجل التجاري مرة واحدة، حتى وإن تعددت أنشطته وفروعه، في حال عدم تقديم التأكيد السنوي، سيتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به،

تشمل اللائحة أيضاً إجراءات الشطب الاختياري، حيث يتعين على المسجل البت في الطلب خلال 10 أيام، وفي حال وفاة التاجر، يمكن للورثة التقدم بطلب لاستمرار النشاط خلال 60 يوماً،

غرامات على المخالفين

تم تصنيف المخالفات إلى فئات متعددة، حيث تصل غرامة تقديم بيانات غير صحيحة إلى 10,000 ريال، تشمل الغرامات أيضاً 500 ريال لعدم تقديم التأكيد السنوي للبيانات، و5,000 ريال لممارسة النشاط التجاري دون القيد.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى