ملاحقة قانونية لمندوب يبيع مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا حسب «الغذاء والدواء»

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوباً لأحد المنشآت التجارية في الرياض إلى النيابة العامة بتهمة التورط في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الهيئة للحد من المخالفات التي تهدد سلامة المستحضرات الصيدلانية في المملكة،
تفاصيل المخالفة
توضح الهيئة أن المندوب ارتكب مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول بها، وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من النظام على أن من يبيع أو يصرف مستحضراً صيدلانياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، يتعرض لعقوبات تشمل السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي، أو كليهما.
دعوة للالتزام
أكدت الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودية، واعتبرت أن مثل هذه المخالفات تشكل تهديداً خطيراً لصحة وسلامة المستهلكين، مما يستدعي تطبيق العقوبات القانونية على المتسببين فيها،
التعاون مع المجتمع
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك عبر الرقم الموحد (19999) لتعزيز جهود الرقابة وحماية الصحة العامة.